دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٨٥
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها الآية و قال لا شريك له-[١] وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ و قال تبارك و تعالى-[٢] وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يعني في العدة
١٠٧١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ سَأَلْتُهُ[٣] أَنَّ فُلَانَةَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً[٤] فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطْ وَ لَا تَخْضِبْ وَ لَا تَكْتَحِلْ وَ لَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ[٥] لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا قَالَتْ أَ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.
١٠٧٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا صَغِيرَةً كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ بَلَغَتْ كَانَتْ تَحِيضُ أَوْ لَا تَحِيضُ.
[١]. ٦٥/ ٤.
[٢]. ٦٥/ ١.
[٣]. س. د، ع، ط، ز، ى- سألته فقالت: يا رسول اللّه إن فلانة إلخ.
[٤]. س، ز، ع، ط،. د، ى- أبعرة.
[٥]. ى- كأن: لم تبت إلخ.