دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٠٥
أَوْ صَاعَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ[١] فَأُعْتِقَ نَسَمَةً.
٣٣٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً شُبْعَةً مِنْ طَعَامٍ إِلَّا أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَ لَا سَقَاهُ رَيَّهُ[٢] إِلَّا سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ[٣] الْمَخْتُومِ.
٣٣٤- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ أَعْرَابِيّاً سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَطْعِمِ الطَّعَامَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ[٤] وَ صَلِّ وَ النَّاسُ نِيَامٌ قَالَ لَا أُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَهَلْ لَكَ إِبِلٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظُرْ بَعِيراً مِنْهَا فَاسْقِ عَلَيْهِ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبّاً[٥] فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ لَا يَنْفُقُ[٦] بَعِيرُكَ وَ لَا يَتَمَزَّقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.
٣٣٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِسَبْعَةِ أُسَارَى فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ قُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ كَطَرْفَةِ عَيْنٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اضْرِبْ أَعْنَاقَ هَؤُلَاءِ السِّتَّةِ وَ خَلِّ عَنْ هَذَا الْوَاحِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا حَالُهُ قَالَ هُوَ مُدْخِي الْكَفِّ سَخِيٌّ عَلَى الطَّعَامِ قَالَ أَ عَنْكَ أَوْ عَنْ رَبِّي قَالَ بَلْ عَنْ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ.
٣٣٦- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِطْعَامُ مُؤْمِنٍ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِشِبَعِهِ[٧] أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ.
[١]. س. ه، ع، ط، د- سوقكم هذه. ى- هذا، و حش- السوق تذكر و تؤنث.
[٢]. ه، ط،- شربة.
[٣]. حش ه، ى- الرحيق صفو الخمر.
[٤]. زيد في د، ط ى- وصل الأرحام.
[٥]. حش ى- الغب أن ترد الإبل يوما و تترك يومين.
[٦]. حش س، ه- أى مات. ى- نفقت الدابّة نفوقا، إذا ماتت.
[٧]. ه- بشبعة.