دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٨١
٦ فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول[١]
١٣٦١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الصَّحِيفَةِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
١٣٦٢- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ[٢] يَعْلَمُ أَنَّ فَرِيضَةً لَمْ تَعُلْ وَ قَالا السِّهَامُ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ[٣].
و معنى قولهما هذا أن السهام لا تكون أكثر من ستة هي السهام المذكورة في كتاب الله تعالى فأكثرها الثلثان و هو قوله[٤]- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ و كسهم الأب مع الأم من قوله تعالى-[٥] وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فدل ذلك على أن للأب الثلثين ثم يليه السهم الثاني و هو النصف من قوله-[٦] وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ و قوله تعالى[٧] وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ثم يليه السهم الثالث و هو الثلث من قوله تعالى[٨] فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قوله تعالى[٩]
[١]. حش ى- العمل في الفرائض ارتفاع الفرائض و العول الجور في الحكم.
[٢]. حش س- رمل عالج بالبادية من جبل عالج اسم رملة، حش ى- و عالج موضع بالبادية بها رمل، حش د- أى اسم جبل.
[٣]. زيد في ى- الثلثان، و النصف، و الثلث و الربع و السدس، و الثمن.
[٤]. ٤/ ١١.
[٥]. أيضا.
[٦]. أيضا.
[٧]. ٤/ ١٢.
[٨]. ٤/ ١١.
[٩]. ٤/ ١٢.