دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣١٧
وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَ بِالْمِلْكِ بِلَا نِكَاحٍ.
٦ فصل ذكر الولاء
١١٩٤- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ وَ مَنْ مُلِكَ ثُمَّ عَتَقَ فَهُوَ مَوْلًى وَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ طَوْعاً فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
١١٩٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
١١٩٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ[١] فَإِذَا اسْتَوَى[٢] الْقُعْدُدُ فَبَنُو الْأُمِّ وَ الْأَبِ دُونَ بَنِي الْأَبِ.
١١٩٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
[١]. ع- أى الأقرب فالأقرب.
[٢]. ع، د- ورث بنو الأم و الأب إلخ.