دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٢٠
النِّكَاحِ مِنَ الشُّهُودِ مَا يَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ وَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَ الْعَبِيدِ.
٨١٩- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ فِي النِّكَاحِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ وَ شَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ فَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا بِأَلْفَيْنِ فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ بِالْأَكْثَرِ[١] حَلَفَتْ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهَا وَ إِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَ هِيَ طِفْلَةٌ بِكْرٌ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا وَ هِيَ ثَيِّبٌ بِغَيْرِ رِضَاهَا فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ.
٦ فصل ذكر المهور
قال الله عز و جل-[٢] وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً الآية
٨٢٠- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: فِي قَوْلِ تَعَالَى- وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطُوهُنَّ الصَّدَاقَ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَهُنَّ فَمَنْ ظَلَمَ الْمَرْأَةَ صَدَاقَهَا فَقَدِ اسْتَبَاحَ فَرْجَهَا زِنًا.
٨٢١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا رَجُلٌ[٣] اغْتَصَبَ امْرَأَةً مَهْرَهَا أَوْ أَجِيراً أُجْرَتَهُ أَوْ رَجُلٍ[٤] بَاعَ حُرّاً.
[١]. س، د. ط، ى، ع- الأكثر.
[٢]. ٤/ ٤.
[٣]. س، ى- رجلا.
[٤]. س، ى- رجلا.