دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٥٦
١٦٠١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُرْجَمُ الَّذِي يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ الْفَاعِلُ وَ الْمَفْعُولُ بِهِ.
١٦٠٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللِّوَاطِ هُوَ ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ بِهِ إِلَّا أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ فَصَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ مِنْ رَجْمِهِمْ بِالْحِجَارَةِ فَارْجُمُوهُمْ كَمَا فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ[١].
١٦٠٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ وَ لَكِنْ فِيهِ جَلْدُ مِائَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِيلَاجٌ.
١٦٠٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
١٦٠٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قُتِلَ.
١٦٠٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَوَطِئَهَا غَصْباً قُتِلَ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ أَكْرَهَهَا وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ مَالِهِ.
١٦٠٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَجْنُونَةٍ زَنَتْ لِتُرْجَمَ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ص فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهَا الْقَلَمَ فَأَطْلَقَهَا عُمَرُ.
[١]. حش ى- و قال في الاختصار- و من عمل عمل قوم لوط الفاعل و المفعول به رجما كما يرجم الزانيان، و إذا انفخذا وجب الحدّ عليهما.
و أيضا- من كتاب فيه جواب للقاضي النعمان قدس اللّه روحه، عن مسائل سأل عنها خطاب ابن وسيم الوزاعى مقدم ذواوة و حاكمهم قال: و سألت عن رجل زنى بامرأة ميتة و أقر بذلك، و أنّه وطئ في الفرج، فهذا يجب عليه القتل، و من اغتصب امرأة على نفسها ففجر بها قتل محصنا كان أو غير محصن، و فعل هذا بالمرأة الميتة كفعل من اغتصبها حية بل هو أشدّ جرما و جرأة على اللّه( ع ج) فأما حرمة ميت فهي كحرمة حى، كذلك قال رسول اللّه( صلع): حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، و كذلك يقتل من أتى امرأة ميتة كما يقتل لو اغتصبها حية.