دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣٧٤
ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ فَقَالَ أَ مَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ وَ أَخَذَتِ الْأُمُّ السُّدُسَ وَ هَذَا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ لِأَنَّهُ سَمَّى لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَ سَمَّى لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ شَيْئاً فَلَهُ مَا فَضَلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
٤ فصل ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة
قال الله عز و جل[١] يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ الآية
١٣٤٤- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا[٢] فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ[٣] قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ يَعْنِي أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ- وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ فَهُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ وَ كَذَلِكَ الْوُلْدُ هُمُ الَّذِينَ يُزَادُونَ وَ يُنْقَصُونَ.
[١]. ٤/ ١٧٦.
[٢]. ز، ى- عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنهما قالا:.
[٣]. ٤/ ١٧٦.