دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٥١
أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ قَالَ تُتْرَكُ لَهُ الَّتِي نَكَحَ أَوَّلًا مِنَ الْأُخْتَيْنِ وَ الْأَرْبَعُ الْحَرَائِرُ[١] أَوَّلًا فَأَوَّلًا وَ تُنْزَعُ عَنْهُ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ وَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنَ الْحَرَائِرِ.
٩٤٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْحَرْبِيُّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ لَحِقَتْهُ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ.
٩٤٨- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَقِرُّوا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مِيرَاثٍ يَعْنِي ع إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِنْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٩٤٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً[٢].
٩٥٠- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنِ اسْتُتِيبَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ثُمَّ تَابَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ انْقَطَعَتْ[٣] عِصْمَتُهُ عَنْهَا وَ إِنِ ارْتَدَّا جَمِيعاً أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَا وَ اسْتُتِيبَا فَتَابَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ.
٩٥١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْتَأْمِنَةً وَ لَهَا زَوْجٌ تَخَلَّفَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا
[١]. س، ط، ز، د،. ى د- أربع حرائر.
[٢]. حش ى- من مختصر الآثار- و إذا أسلمت الذمية قبل أن يدخل بها زوجها الذمى فقد ملكت نفسها و لا عدة عليها منه، و لها نصف المهر، و إن أسلم في حال إسلامها فهي على النكاح.
و إن تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا إذا أسلم.
[٣]. ى، د، ع، ط. ز- انقصمت( صح). س- انقضت.