دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٣١٤
يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ نُجُومِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اشْتُرِطَ[١] عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكاً ابْنُهُ وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَ كَانَ حُرّاً وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ مَا وَلَدَتِ الْمُكَاتَبَةُ فِي مُكَاتَبَتِهَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا[٢] وَ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ مَنْ كَاتَبَهُ إِذَا كَانَ مَاضِياً فِي أَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُبْطِلَ كِتَابَتَهُ فَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ يَكُونُ مُكَاتَباً عِنْدَهُ بِحَالِهِ كَمَا بِيعَتْ بَرِيرَةُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ يَكُونُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَالِهِ كَمَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ.
١١٨٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ إِذَا كَاتَبَهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى رَقِيقٍ مَوْصُوفِينَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْمَنَ عَلَى[٣] الْمُكَاتَبِ غَيْرُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ.
١١٨٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ نُجُومِهِ وَ مَطَلَ بِالْبَاقِي وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ إِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ أُخْرِجَ يَسْتَسْعِي فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْنِي بِهَذَا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَأَمَّا مَنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ وَ بَلَغَ إِلَى حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ لِعَجْزِهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا فِي أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ أَوْ يَطْلُبَهُ بِالْمَالِ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ ظَاهِراً فِي يَدَيْهِ أُخِذَ مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى الْمَوْلَى وَ عَتَقَ.
[١]. س- إن اشترط عليه. ط، ع، د، ز، ى- إن كان قد اشترط عليه.
[٢]. حش ى- و كذلك ما ولد للمكاتب من أمته، من مختصر الآثار.
[٣]. خه س، ى، ز- عن.