دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٢
مَعْلُومَةً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ أَعْطَاهُ فَوْقَ[١] شَرْطِهِ أَوْ أَخَذَ هُوَ دُونَهُ مِنْهُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَلَا بَأْسَ.
١٣٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَ بَيْعِ النَّسِيئَةِ.
١٣٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وُصِفَ طُولُهُ وَ عَرْضُهُ وَ جِنْسُهُ وَ كَانَ مَعْلُوماً.
١٣٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ فَلَمْ يَجِدِ الَّذِي أُسْلِمَ إِلَيْهِ وَفَاءَ حَقِّهِ عِنْدَ الْأَجَلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذَ فِي الْبَاقِي رَأْسَ مَالِهِ[٢] إِنْ كَانَ النِّصْفَ فَالنِّصْفَ أَوِ الرُّبُعَ فَالرُّبُعَ أَوْ مَا كَانَ بِحِسَابِهِ.
١٣٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ فَلَمْ يَجِدْهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَ قَالَ خُذْ ثَمَناً بِحِسَابِ سِعْرِ يَوْمِهِ فَلَا يَأْخُذُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالِهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ أَوْ يَأْخُذُ طَعَاماً كَمَا شَرَطَ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ السَّلَمُ.
١٣٩- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ[٣] بَعَثَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ
[١]. حش ى- و منه و سئل جعفر بن محمّد ع يسلم في الشيء المعلوم فيأخذ دونه أو يعطى فوقه، قال: لا بأس إذا كان ذلك عن تراض. و من مختصر المصنّف: و إذا كان السلم في شيء موصوف فأتى بأجود منه، فقال: خذ هذا و زدنى درهما، أو بأدنى منه، و قال: خذ هذا و ازدد درهما، لم يجز.
[٢]. حش ى- من مختصر الآثار، و رخصوا عليهم السلام في الإقالة في السلم إذا أخذ رأس ماله، فإن زاد عليه، لم يجز.
[٣]. ه، ى- حل عليه الأجل.