دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٠١
٣ فصل ذكر اختطاب النساء
٧٣٥- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
يعني إذا وقع التراضي و أجابته المرأة فأما إذا خطب هذا و هذا قبل ذلك فلا بأس به تتزوج المرأة من شاءت و ذلك مثل سوم الرجل على سوم أخيه و قد ذكرنا في البيوع
٧٣٦- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُولِجَ بَصَرَهُ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْتَرٍ.
يعني ص إذا وجد مكنة أن يختلس النظر إليها و أمكن من ذلك لغير مكروه يضمره و لا تلذذ بالنظر يقصده و قد أمر الله عز و جل المؤمنين في كتابه بغض الأبصار فقال[١] قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
٧٣٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ خَلْفَهَا[٢] قَالَ أَ يَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى أَهْلِهِ ارْضَوْا لِلنَّاسِ مَا تَرْضَوْنَ لِأَنْفُسِكُمْ.
٧٣٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ مُوسَى ع مِنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ[٣] يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُ
[١]. ٢٤/ ٣٠.
[٢]. س، ط- خلفها، ى، ع، ز، د، ط( إدراج بيد الأخرى)- إلى خلفها.
[٣]. ٢٨/ ٣٦.