دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٢١
٨٢٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ نِصْفَ الْأُوقِيَّةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ عَلَى ذَلِكَ أَنْكَحَنِي فَاطِمَةَ ع وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ يَوْمَئِذٍ وَزْنَ سِتَّةِ قَرَارِيطَ[١].
و ليس هذا بتوقيت في المهور و لكنه المهر الذي كان رسول الله ص سنه لنساءه[٢] كأنه أحب ص التسوية بينهن فيه و قد قال الله عز و جل-[٣] وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً لم يوقت في ذلك قليلا و لا كثيرا و قال عز و جل-[٤] وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً
٨٢٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ صَدَاقٍ مَعْلُومٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ عُرُوضاً.
٨٢٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْمَرْأَةَ قَالَ وَ كَمْ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَنَظَرَ إِلَى خَاتَمٍ فِي يَدِهِ فَقَالَ ص هَذَا الْخَاتَمُ لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَزَوَّجْهَا عَلَيْهِ.
٨٢٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ نِكَاحِهَا وَ تَيْسِيرُ رَحِمِهَا.
٨٢٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَتَكُونَ عَدَاوَةً.
[١]. ع، ط، ى- وزن ستة، س، ز، د- ستة قيراط.
[٢]. ى- للنساء.
[٣]. ٤/ ٤.
[٤]. ٤/ ٢٠.