دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٩٧
مِنَ الطَّلَاقِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ يُحِلُّهَا النِّكَاحُ دُونَ الْمَسِيسِ فَأَخْرَجَ ذِرَاعاً أَشْعَرَ ثُمَّ قَالَ لَا حَتَّى يَهُزَّ[١] هَا[٢] بِهِ[٣].
١١١٥- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
١١١٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَنَدِمَ وَ نَدِمَتْ فَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا يُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ نِكَاحَ غِبْطَةٍ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ وَ يُجَامِعُهَا ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ اعْتَدَّتْ تَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ.
١١١٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَتَزَوَّجُ عَبْداً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الْعَبْدُ زَوْجٌ.
١١١٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ مَجْبُوباً يَعْنِي مُصْطَلَمَ الْإِحْلِيلِ أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجُزْ لِلْأَوَّلِ إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا الثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ مَنْ يُحِلُّهَا لَهُ عَلَى مَا يَنْبَغِي.
١١١٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ تَزْوِيجَ مُتْعَةٍ لَمْ يُحِلَّهَا ذَلِكَ لَهُ.
١١٢٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا
[١]. حش ى- فاعل رجل.
[٢]. أيضا- ضمير المرأة.
[٣]. أيضا- ضمير جماع.