دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٦٣
ثلاثا كقوله ألفا و من خالفنا لا يرى ما زاد على الثلاث شيئا و سواء زاد على الواجب واحدة أو ألفا أو أقل من ذلك أو أكثر لأنه إذا كان لا يثبت إن تعدى في القليل لم يثبت في الكثير لا فرق بين ذلك أعلمه و إنما أبطل رسول الله ص طلاق ابن عمر ثلاثا كله لأنه طلقها و هي حائض و لو كان طلقها للسنة لثبتت واحدة لأنه إذا قال هي طالق فقد ثبتت واحدة
٩٩٩- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً إِنْ كَانَ عَلَى طُهْرٍ كَمَا تَجِبُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
١٠٠٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا أَبَداً فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يَقُولُ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ أَوْ تَزَوَّجْتُ بِأَرْضِ كَذَا يُسَمِّيهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ لَا طَلَاقَ وَ لَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
١٠٠١- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُطَلَّقَاتِ[١] ثَلَاثاً لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
١٠٠٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَامَّةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَغِبَ فِي تَزْوِيجِهَا قَالَ انْظُرْ إِذَا رَأَيْتَهُ فَقُلْ لَهُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ تَطْلِيقَةً فَدَعْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ثُمَّ تَزَوَّجْهَا إِنْ شِئْتَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنٍ وَ لْيَكُنْ مَعَكَ رَجُلَانِ حِينَ تَسْأَلُهُ لِيَكُونَ الطَّلَاقُ بِشَاهِدَيْنِ وَ لَا يَخْلُو طَلَاقُ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَنَا أَنْ يَكُونَ جَائِزاً أَوْ غَيْرَ جَائِزٍ-
[١]. س، ط، ع- فهى من المطلقات. د، ى، ز- من تزويج المطلقات.