دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٩٠
ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَطْلُبُ شُفْعَتَهُ قَالَ ع هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ وَقْتُهَا وَ وَقْتُ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ الْبَالِغِ سَنَةٌ فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ بَعْدَ وَقْتِ الْبَيْعِ وَ لَمْ يَطْلُبْ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
٢٧٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ[١] وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ قُبِضَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ.
٢٧٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اكْتَرَى الشَّفِيعُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الْمَبِيعَةَ أَوِ الدَّارَ أَوْ عَامَلَهُ فِي النَّخْلِ أَوْ سَاوَمَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قَطَعَ شُفْعَتَهُ.
٢٧٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى شِقْصاً[٢] مِنْ غَائِبٍ فَقَامَ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ الْبَيْعُ.
٢٧٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَ الشَّفِيعُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ.
٢٧٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَ لَا نَهْرٍ وَ لَا سَفِينَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلُ أَرْضٍ لَمْ تُقْسَمْ.
٢٨٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَرْضِ تَكُونُ حَبْساً[٣] عَلَى الْقَوْمِ-
[١]. حش ى- من مختصر المصنّف: و لا شفعة فيما بيع بعوض كدار بدار أو بسلعة أو ما أشبه ذلك، و ليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك، فإن دار العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضى شفعته و قبل ... لها و العرض بحاله لم يتغير بزيادة و لا نقصان كان له أن يرده على المشترى و يأخذ منه الدار بالشفعة لأنّه قد ردّ إليه عين ماله.
[٢]. حش س- الشقص الطائفة من الشيء و القطيعة من الأرض.
[٣]. حش س، ط، د- أى وقفا. س، حبسا، د- حبسا، حبسا.