دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٧٧
٢٢١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَكَارِيَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْكِرَاءِ قَبْلَ السُّكْنَى أَوْ مِنْ[١] بَعْدِهَا قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ وَ يَتَحَالَفَانِ وَ يَتَفَاسَخَانِ.
٢٢٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْكُنُ دَارَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الدَّارِ أَكْرَيْتُهَا مِنْهُ وَ يَقُولُ السَّاكِنُ أَسْكَنْتَنِي بِالْإِكْرَاءِ وَ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّارِ مَعَ يَمِينِهِ وَ لَهُ قِيمَةُ الْكِرَاءِ وَ إِنْ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْلَى.
٢٢٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاكْتِرَاءِ الْمُشَاعِ[٢].
٢٢٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى عَنْ رَجُلٍ دَاراً فَادَّعَى أَنَّ رَبَّ الدَّارِ أَمَرَهُ أَنْ يَرِمَّهَا وَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِيهَا وَ أَنْكَرَ ذَلِكَ رَبُّ الدَّارِ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ عَلَى رَبِّ الدَّارِ الْيَمِينُ وَ لِلْمُكْتَرِي أَخْذُ النَّقْضِ[٣] بَعْدَ ذَلِكَ.
٢٢٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً فِيهَا مَتَاعٌ لِرَبِّ الدَّارِ عَلَى أَنْ يَنْقُلَهُ فَتَثَاقَلَ عَنْ نَقْلِهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْكِرَاءِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا سَكَنَ السَّاكِنُ مِنَ الدَّارِ.
٢٢٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا فَعَلَهُ الْمُكْتَرِي فِي الدَّارِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَطِبَتْ مِنْ أَجْلِ فِعْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ مِثْلُهُ مِنَ السُّكَّانِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ[٤].
[١]. س، ط، د- ه، ى، ع- أو بعدها.
[٢]. حش د- أى الطريق غير المقسوم.
[٣]. س، ع، د، ط، ى. ه- أن يأخذ النقض؛ حش ى- أى مكترى پوتاذ و أسباب لئى جائى جى نو و بنايو هوى ته،( كجراتى).
[٤]. حش ه- و إذا استأجر الرجل أيضا خراجية بأجر معلوم سنين معلومة فزاد السلطان في خراجها، فالزيادة على صاحب الأرض.
تفسير من غيره- يعنى إذا كان أهل الأرض متغلبين فصالحهم السلطان على خراج معلوم ثمّ أطاعوا و غلب عليهم فأخذ منهم الواجب، فالزيادة على ربّ الأرض كما ذكر.