دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٧١
إِلَيْهِ وَ يَثْبُتَ[١] بَيْعُهُ بِالْبَيِّنَةِ الْعُدُولِ[٢] جَازَ بَيْعُهُ وَ كَذَلِكَ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ مَا لَمْ يُفَلَّسْ فَإِذَا أَفْلَسَ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ إِذَا دَفَعَهُ الْغُرَمَاءُ وَ سُئِلَ ع عَنْ مَعْنَى التَّفْلِيسِ فَقَالَ إِذَا ضُرِبَ عَلَى يَدَيْهِ وَ مُنِعَ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَذَلِكَ التَّفْلِيسُ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ سُلْطَانٍ.
١٩٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ يُمْنَعُ الْمُفْلِسُ مِنَ النِّكَاحِ وَ لَا لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهَا لِمَكَانِ مَهْرِهَا وَ هِيَ كَأَحَدِ الْغُرَمَاءِ وَ مَا قَضَى مِنْ دُيُونِهِ أَوْ فَعَلَ وَ هُوَ قَائِمُ الْوَجْهِ لَمْ يُرْجَعْ عَلَيْهِ[٣].
١٩٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا حَبْسَ عَلَى مُعْسِرٍ[٤].
قال الله عز و جل-[٥] وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس[٦] و إن كان الذي عليه من الدين من شيء وصل إليه فالبينة[٧] عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه و إن كان في شيء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة
[١]. ه- ثبت.
[٢]. ى- العادلة.
[٣]. ه، ذ، ى، ع. و في أصل المتن في س« لم يرجع»، و الإعراب مشطوبة و صحح و كتب« يرجع».
[٤]. خه ه- مفلس.
[٥]. ٢/ ٣٨٠.
[٦]. حش ى- يحبس في كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بعض الأجداد من قبلهما، و يحبس الأب في نفقة الولد، و لا تشبه النفقة الدين، و يحبس المسلم للذمى في دينه و الزمن للصحيح، من مختصر المصنّف.
[٧]. حش ه- من جوابات مسائل خطاب بن وسيم.