دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٦٩
لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ. ٣٥/ ٣
ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و الزيت و الزبيب و التمر. ٣٥/ ١٤
الفضة بالفضة و الذهب بالذهب. ٣٧/ ٤
نهى عن بيع التمر بالرطب. ٤٢/ ١٥
نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافا. ٤٣/ ٦
البيعان بالخيار فيما تبايعاه حتّى يفترقا عن رضى. ٤٣/ ١٦
المسلمون عند شروطهم. ٤٤/ ٥
من غشنا فليس منا. ٤٧/ ٣
الدين النصيحة. ٤٧/ ٥
لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلّا بينه. ٤٧/ ٦
من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشيء لا يعرف، فليس بيعه ببيع. ٥١/ ١
دماؤكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ٥٩/ ١٥
إن اللّه مع الدائن حتّى يقضى دينه ما لم يكن فيه ما يكره اللّه. ٦٠/ ١٤
من أقرض قرضا كان له مثله صدقة. ٦٠/ ١٦
من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة. ٦٠/ ١٧
من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فإن أخره بعد محله، كان له مثله كل يوم صدقة. ٦١/ ٣
لا تحل المسألة إلّا لثلاثة: لرجل تحمل بحمالة حتّى يصيبها، و رجل أصابته جائحة، و رجل أصابته فاقة شديدة. ٦٣/ ١١
رحم اللّه مؤمنا تكلم فغنم أو سكت فسلم. ٦٦/ ٤
ملعون من ظلم أجيرا أجرته. ٧٤/ ٥
بئس القوم قوما يجعلون أيمانهم دون طاعة اللّه. ٩٤/ ٤