دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٢٤
يَلِيهِ الْقُمُطُ أَيْ الرِّبَاطُ وَ الْعُقَدُ.
إن كان ذلك باللبن أو بالحجر نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له و إن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا و كذلك إن لم يعقد[١] ببناء أحدهما[٢] فإنه بينهما بعد أن يتحالفا و من حلف منهما و نكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقودا إليهما معا أو غير معقود و إن كان من قصب نظر إلى الرباط[٣] من قبل من هو فيقام مقام العقد
١٨٦٦- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَمْنَعُ الْجَارُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ[٤] خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ.
و هذا و الله أعلم نهي تأديب و ترغيب لا أنه أوجب ذلك إيجابا و قد ذكرنا قوله ص كل ذي مال أحق بماله و كذلك
١٨٦٧- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص دَلِيلٌ عَلَى وُجُوهِ الْوَصَايَا بِالْجَارِ وَ أَمْرٌ رَغَّبَ النَّاسَ فِيهِ وَ أُمِرُوا بِهِ لِحَقِّ الْجِوَارِ[٥] وَ لَيْسَ يُقْضَى بِهِ عَلَى مَنْ أَبَاهُ.
١٨٦٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِجَارِهِ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى حَائِطِهِ هَلْ لَهُ إِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ الْحَمْلَ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ لِحَاجَةٍ نَزَلَتْ بِهِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الضَّرَرَ فَذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الضَّرَرَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهِ فَلَا أَرَى أَنْ يَنْزِعَهُ.
١٨٦٩- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جَارِيَةٍ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ تَنَازَعَهَا رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ زَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهَا أَمَتُهُ وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ص قِيلَ
[١]. س، ط. ز، ى، د،- ينعقد. حذف السطر في ع.
[٢]. ى- واحد منهما.
[٣]. ى- السماط.
[٤]. ز- يفتح.
[٥]. ع، د، ى- الجار.