دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٢٢
فَحَلَفَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ[١] بِبَيِّنَةٍ عَلَى دَعْوَاهُ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ[٢].
١٨٦٢- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ[٣] شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً وَ هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص.
١٨٦٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَضَى فِي الْبَيِّنَتَيْنِ تَخْتَلِفَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِيهِ إِذَا عَدَلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمَا فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا فَهُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَحْلَفَا فَيَحْلِفَا أَمْ يَنْكُلَا عَنِ الْيَمِينِ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ نَكَلَ الْآخَرُ كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ حَلَفَ مِنْهُمَا وَ إِنْ كَانَ فِي يَدَيْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّمَا الْبَيِّنَةُ فِيهِ عَلَى الْمُدَّعِي.
و قد تقدم ذكر هذا أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و عن علي و أبي جعفر و أبي عبد الله ع أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل و قد ذكرنا وجوها من ذلك فيما تقدم و ما جانسها و شاكلها فهو يجري مجراها
١٨٦٤- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ أَيُّ حُكْمٍ فِي الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ مِنَ الْقُرْعَةِ أَ لَيْسَ هُوَ التَّفْوِيضَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قِصَّةَ يُونُسَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-[٤] فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ وَ قِصَّةَ زَكَرِيَّا ع وَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ[٥]-
[١]. ى- و جاء.
[٢]. حش ى- فإن لم يحلف لم يكن له شيء حتّى يحلف، و إذا كانت الشهادة على طفل أو غائب لم يقض القاضي للمدعى عليه حتّى يحلف مع بينة، من مختصر الآثار، و منه أيضا- و إذا حلف المدعى عليه ثمّ حال المدعى ببينة عدل قضى له بحقه و لم يلتفت إلى يمين المدعى عليه.
ط، د- سمعت شهادة بينة و قضى له، و المتن كما في س، ز، ع، ى.
[٣]. د- أنه أجاز.
[٤]. ٣٧/ ١٤١.
[٥]. ٣/ ٤٤.