دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥١٦
فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ اشْتَبَهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا[١] نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ فَقَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْقَوَدُ.
١٨٥٠- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ ثُمَّ رَجَعَا عِنْدَ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَضَى الْقَاضِي بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَضَى ضُمِّنَا مَا قَدْ قَضَى[٢] بِشَهَادَتِهِمَا.
١٨٥١- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَ اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ وَ تُرْجَعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَ لَهَا الصَّدَاقُ مِنَ الثَّانِي إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الشَّاهِدِ.
١٨٥٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَنَا[٣] شَهَادَتَهُ أَقَلْنَاهُ يَعْنِي مَا لَمْ يُقْطَعِ الْحُكْمُ.
١٨٥٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى[٤] وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ حِينَ يُدْعَوْنَ قَبْلَ الْكِتَابِ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ[٥] لَا أَشْهَدُ لَكُمْ وَ قَالَ إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ فَأَمَّا إِذَا أُشْهِدَ فَدُعِيتَ إِلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلَا يَحِلُّ لَكَ
[١]. س- غرموا.
[٢]. ع، ز، ط، ى- رد ما قضى. س، د- ما قد قضى.
[٣]. حش ى- رجع.
[٤]. ٢/ ٢٨٢.
[٥]. س. ى- الشهادة.