دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥١٥
١٨٤٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.
١٨٤٥- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ وَ اخْتَلَفُوا فِي الْأَمَاكِنِ جُلِدُوا.
و قد ذكرنا اختلاف الشهادات في غير موضع مما مضى
١٨٤٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً[١].
١٨٤٧- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّ يَدِي قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَا أَشُكُّ فِيهِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ فَمَا ذَا تَرَى[٢] قَالَ لَا تَشْهَدْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّكَ قَدْ أُشْهِدْتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ[٣] إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ.
١٨٤٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ وَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ وَ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَيْهِ فَقَطَعَ يَدَهُ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا إِنَّا غَلِطْنَا بِالْأَوَّلِ وَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّارِقُ فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الثَّانِي وَ ضَمَّنَهُمَا دِيَةَ يَدِ الرَّجُلِ الَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ[٤] بِشَهَادَتِهِمَا وَ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ بِأَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا.
١٨٤٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَاءِ فَرُجِمَ-
[١]. س، ى. ط، ع، د، زد- و كان لا يقطع بشهادة الخط(؟) كتب و مشطوب في ز.
[٢]. س، د، ى، ز، ط، ع- فما ترى.
[٣]. ٤٣/ ٨٦.
[٤]. د- فقطع يده.