دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠٩
كَانَ مِنْهُ قَائِماً عَلَى صَاحِبِهِ[١]- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَأْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَ تُذْهِبُوا أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ[٢] فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ.
٢ فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته[٣]
شهادة الرجل المؤمن البالغ الحر العاقل الناطق المعروف النسب فيما لا يجر فيه إلى نفسه و ليس بمتهم فيه و لا ظنين جائزة إذا كان عدلا
١٨٢١- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الزَّوْجَيْنِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُدُولِ مِنْهُمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.
روينا ذلك عن علي ص و ليس عندنا فيه اختلاف
١٨٢٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً لَهُ فِيهَا حَظٌّ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ لَهُ وَ لَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ مَعَهُ.
١٨٢٣- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا شَهَادَةُ الْأَعْمَى
[١]. ز، ى- أنه قال: توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته و ردّ ما كان منه إلخ.
[٢]. حش س، ى- الوكف الإثم و العيب، يقال: ليس عليك في ذلك وكف.
[٣]. س. ع، د- و من ترد شهادته. ع، ى، ط- زد« إذا شهد».