دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠٧
كتاب الشهادات
١ فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور
قال الله عز و جل[١] وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ و قال عز و جل[٢] وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ و قال عز و جل[٣] وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ و قد ذكرنا[٤] فيما تقدم من أبواب البيوع و النكاح و الطلاق و الحدود و غير ذلك وجوها من وجوه الشهادات
١٨١٣- رُوِّينَا[٥] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يُبْعَثُ شَاهِدُ الزُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْلَعُ لِسَانَهُ فِي النَّارِ كَمَا يَدْلَعُ[٦] الْكَلْبُ لِسَانَهُ فِي الْإِنَاءِ.
١٨١٤- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِقَبْضِ[٧] رُوحِ الْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ[٨] مِنْ نَارٍ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ
[١]. ٦٥/ ٣.
[٢]. ٢/ ٢٨٢.
[٣]. ٢/ ٢٨٢، ى- تقدست أسماؤه.
[٤]. حش س- في الينبوع: يجوز في الوكالة من الشهادة ما يجوز في غيرها من حقوق الناس، و لا تشهد بغير الحقوق باختلاف الشاهدين في الوقت و المكان.
[٥]. ى- و عن.
[٦]. حش ى- يقال دلع يدلع إذا أخرج لسانه، من ضياء العلوم.
[٧]. ى- ليقبض.
[٨]. حش ى- السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم.