دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠٦
بَاباً وَ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ مَكَانِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى[١] أَهْلُ الرَّائِغَةِ.
١٨١١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُغَيِّرَ طَرِيقاً عَنْ حَالِهِ إِذَا كَانَ سَابِلًا[٢] يَمُرُّ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْمُسْلِمِينَ.
فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد[٣] أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز و كذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم و اتفقوا على ذلك و ليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة
١٨١٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّرِيقُ فِي بُسْتَانٍ لِرَجُلٍ[٤] فَيُرِيدُ[٥] أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهَا بَاباً قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ[٦] صَاحِبِ الطَّرِيقِ.
[١]. ى- إلا برضا.
[٢]. حش ى- سبيل سابل أي واضح.
[٣]. ز، ى- و في؛ د، س- و لا في ملك من أباحهم ذلك.
[٤]. ط، د، ز- في بستان الرجل.
[٥]. ع، ى- فأراد، ز- و أراد.
[٦]. ع- إلا أن يأذن.