دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠٣
١٧٩٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قِسْمَةِ الدُّورِ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقْسَمَ الْبُيُوتُ بِالْقِيمَةِ وَ السَّاحَةِ بِالذَّرْعِ وَ أَنْ يُتْرَكَ[١] مِنَ السَّاحَةِ طَرِيقٌ شَائِعٌ بَيْنَ الْقَوْمِ.
١٨٠٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِسْمَةِ الْعُلُوِّ وَ السُّفْلِ عَلَى مَنْ يُقَوَّمُ[٢] نَقْضُ السُّفْلِ قَالَ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ وَ تَكُونُ كَالْأَرْضِ لِصَاحِبِ الْعُلُوِّ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ أَنْ يَهْدِمَهُ وَ يُكَلِّفَ صَاحِبَ الْعُلُوِّ أَنْ يُسَقِّفَهُ بَلْ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ إِصْلَاحُهُ إِذَا اسْتَرَمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَنَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْعُلْوِ.
١٨٠١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا هَلَكَ أَوِ اسْتَحَقَ[٣] مِمَّا هُوَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَ مَا هَلَكَ بَعْدَ أَنْ تَقَاسَمُوا[٤] فَهُوَ عَلَى مَنْ صَارَ إِلَيْهِ وَ إِنِ اسْتُحِقَّ سَهْمُ أَحَدِهِمْ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ أَعَادُوا الْقِسْمَةَ.
١٨٠٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اعْتَلَّ السُّفْلُ وَ كَانَ تَعْلِيقُ الْعُلُوِّ يُمْكِنُ وَ يُسْتَطَاعُ فَعَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ تَعْلِيقُهُ وَ إِصْلَاحُ سُفْلِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُسْتَطَاعُ نَقَضَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ عُلُوَّهُ وَ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ إِصْلَاحُ السُّفْلِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فَعَلَ وَ كَذَلِكَ إِذَا انْهَدَمَ الْجَمِيعُ وَ مَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ بَانَ بِهِ فَإِصْلَاحُهُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَرَمَّ وَ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا يَنْتَفِعَانِ بِهِ مَعاً[٥] فَإِصْلَاحُ مَا اسْتَرَمَّ مِنْهُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ أَمْلَكُ إِذَا كَانَ فِيمَا يَحِلُّ وَ يَجُوزُ.
١٨٠٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْأَشْرَاكِ الْغَبْنَ وَ أَنْكَرَ
[١]. د- تشرك( غ).
[٢]. س- يقوم- ى- يقوم.
[٣]. ى حش- أى استوجب.
[٤]. ز- بعد ما تقاسموا.
[٥]. س- معا ى- معافا.