دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠٢
الْخُرْصُ فِي التُّفَّاحِ وَ الْخَوْخِ وَ أَمْثَالِهِمَا مِمَّا يُعَدُّ عَدّاً وَ إِنَّمَا الْخُرْصُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ.
١٧٩٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُ بَيْنَهُمْ الْبَقْلُ كَيْفَ يَقْتَسِمُونَهُ قَالَ هَذَا لَا يَنْقَسِمُ قَائِماً وَ لَكِنَّهُ يُبَاعُ فَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ أَوْ يُقْتَلَعُ فَيُقْسَمُ كَمَا يُقْسَمُ مِثْلُهُ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْ تَكُونَ تُسْتَطَاعُ قِسْمَتُهُ بِالْعَدْلِ وَ كَذَلِكَ الزَّرْعُ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.
١٧٩٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَرِثَ قَوْمٌ أَرْضاً لَهَا شِرْبٌ[١] فَإِنَّهُمْ يَقْسِمُونَهَا وَ يَكُونُ لِكُلِّ ذِي حَظٍّ مِنْهَا مِنَ الشِّرْبِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.
١٧٩٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ تَكُونُ بَيْنَهُمُ الْأَرْضُ وَ فِيهَا أَشْجَارٌ مُفْتَرِقَةٌ قَالَ تُقْسَمُ كُلُّ شَجَرَةٍ مِنْهَا بِأَرْضِهَا وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ شَجَرَةٌ لِرَجُلٍ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ.
١٧٩٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّارِ تَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ غَائِبَةً عَنْهُمْ قَدْ عَرَفُوهَا فَاقْتَسَمُوهَا عَلَى الصِّفَةِ وَ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَظَّهُ مِنْهَا قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ هُوَ[٢] مِثْلُ بَيْعِ الدَّارِ الْغَائِبَةِ إِذَا عَرَفَهَا الْمُتَبَايِعَانِ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا أَوْ عَرَفَهَا بَعْضُهُمْ وَ لَمْ يَعْرِفْ بَعْضُهُمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ حَتَّى يَحْضُرُوا الْقِسْمَةَ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمْ وَ كَذَلِكَ الْأَرْضُ وَ الشَّجَرُ.
١٧٩٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ اقْتَسَمُوا دَاراً فَاخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ مِنْهَا تَدَاعَوْهُ وَ لَيْسَ هُوَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ اخْتَلَفُوا فِي الْحُدُودِ قَالَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ تَحَالَفُوا وَ انْفَسَخَتْ الْقِسْمَةُ.
[١]. حش ى- بالكسر كالمشرب و الحظ منه.
[٢]. س- هى.