دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٠٠
لَا يَتَبَعَّضُ يَعْنِي مَا لَا يَتَجَزَّأُ[١] عَلَى أَنْصِبَاءِ الشُّرَكَاءِ.
١٧٨٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِسْمَةِ مَجْرَى الْمَاءِ فَقَالَ هَذَا مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ.
١٧٨٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ قَسَمُوا أَرْضاً أَوْ دَاراً عَلَى أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ قِسْمَةِ الْمُسْلِمِينَ تُفْسَحُ هَذِهِ الْقِسْمَةُ وَ تُرَدُّ إِلَى الْحَقِّ.
١٧٨٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَاسِمٍ وَ رِزْقٍ لِلْقَاسِمِ.
١٧٨٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اقْتَسَمَاهَا فَصَارَ الْعُلُوُّ لِأَحَدِهِمَا وَ السُّفْلُ لِلْآخَرِ قَالَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا غَبْنٌ بَيِّنٌ وَ ظُلْمٌ فَتُفْسَخُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَلِمَا ذَلِكَ وَ رَضِيَا بِهِ.
١٧٨٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ اقْتَسَمُوا دَاراً لَهَا طَرِيقٌ فَجُعِلَ الطَّرِيقُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمْ وَ جُعِلَ لِمَنْ يَبْقَى أَنْ يَمُرَّ بِرِجْلِهِ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَمَرَّهُ فِي دَارِ رَجُلٍ أَوْ فِي أَرْضِهِ دُونَ سَائِرِهَا.
١٧٨٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَقْتَسِمُونَ الدَّارَ فَيَرْضَى أَحَدُهُمْ بِشِقْصٍ مِنْهَا دُونَ حَقِّهِ وَ يَدَعُ الْبَاقِيَ لِلْقَوْمِ يَقْتَسِمُونَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَوْا بِهِ أَجْمَعُونَ.
١٧٨٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدُّورِ تَكُونُ لِقَوْمٍ شَتَّى فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ آخُذُ حِصَّتِي فِي كُلِّ دَارٍ وَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ يُجْمَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا نَصِيبُهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ قَالَ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتِ الدُّورُ مُعْتَدِلَةً فِي حَالِهَا وَ نَفَاقِهَا[٢] وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِيهَا قُسِمَ[٣] لِكُلِّ إِنْسَانٍ حَقُّهُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَتْ
[١]. س، د، ط. ى، ز، ع، يعنى لا يتجرأ.
[٢]. حش ى- رواج.
[٣]. س-( المتن ناقص) تقسم.