دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٩٨
٢ فصل ذكر اللقيط[١] و الآبق
١٧٧٥- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِي رَبَّاهُ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ مِنْهُ نَفَقَتَهُ وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
١٧٧٦- وَ قَالَ: وَلَدُ الزِّنَاءِ لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَطْلُبَ الْوَلَدَ مِنْ جَارِيَةٍ تَكُونُ وَلَدَ زِنًا وَ لَا يُنَجِّسُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ بِنِكَاحِ وَلَدِ الزِّنَاءِ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُ الزِّنَاءِ مِنْ أَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ فَحَلَالٌ لِمَوْلَاهَا مِلْكُهُ وَ بَيْعُهُ وَ خِدْمَتُهُ وَ يَحُجُّ بِثَمَنِهِ إِنْ شَاءَ.
١٧٧٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُعْلِ[٢] الْآبِقِ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ الْمُسْلِمُ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنِ اسْتُؤْجِرَ عَلَى ذَلِكَ.
١٧٧٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ أَتَى بِآبِقٍ فَطَلَبَ الْجُعْلَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُ.
١٧٧٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ آبِقاً لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[١]. س، ط، ى، ع. ز- حذف، د- اللقيطة، حش ى- أى ولد الزنا.
[٢]. د- عن رجل جعل الآبق إلخ. ى- جعل( غ)، حش ى- الجعل ما يجعل للإنسان على عمل يعمله.