دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٩
١١ فصل ذكر بيع المرابحة
١٢٤- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ جَمَعَ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ[١] فَقَالَ لَهُمْ أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَ كَانَ شِرَاؤُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ.
فده دوازده لفظ فارسي و معناه العشرة باثني عشر و كذلك ده يازده و هي عشرة بأحد عشر و هو لفظ يستعمله التجار بالمشرق يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين فكره أبو جعفر ص أن يكون الربح محمولا على المال فرأى أن يكون محمولا على المتاع كما يبيع الرجل الثوب بربح الدرهم أو الدرهمين و لا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما
١٢٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي أَنْ يُحْمَلَ أُجْرَةُ[٢] الْقَصَّارِ وَ الْكَرِيِّ وَ مَا يَلْحَقُ الْمَتَاعَ مِنْ مَؤُنَةٍ فِي ثَمَنِهِ وَ بَيْعِهِ مُرَابَحَةً يَعْنِي إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ.
١٢٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ الْكَثِيرَ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهُ بِقِيمَةِ[٣] مَا اشْتَرَاهُ[٤] هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بِتِلْكَ الْقِيمَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهُ قَوَّمَهُ.
١٢٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مَتَاعاً بِنَظِرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
[١]. ه- دوازده، يازده، و هو غلط.
[٢]. ه، ح،- أجر.
[٣]. ه، ى، ع. س، ط، د، بقيمته على.
[٤]. ه، د، ع، ى. س، ط- اشترى.