دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٨٣
فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَيْهِ قَالَ وَيْحَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَعْزِ فَإِنَّهُ خِلْوٌ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً لَا تَعُودُ بَعْدَهُ إِلَيْهِ أَبَداً فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ[١].
١٧٢٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ عَرَّافاً[٢] فَسَأَلَهُ وَ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى وَ تَعْلِيقَ التَّمَائِمِ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِشْرَاكِ.
١٧٢٨- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً يَعْمَلُ خَيْراً ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ فَلَا يُبْطِلُهُ كُفْرُهُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ.
[١]. حش ى( كجراتى)- كهرا بول كيدى، حش س- رفع إحدى رجليه. و الصحيح بالغين كما في مجمع البحرين: و في الحديث ضربه حتّى شغر ببوله أي دفع به.
[٢]. حش س، ى- أى كاهن.