دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٨١
أم الولد و العبد الذكر في ذلك كالحر و قد تقدم ذكره[١]
١٧٢١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُرْتَدِّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ مَا دَامَ عَلَى ارْتِدَادِهِ وَ رَدَّتْهُ فِرْقَةٌ[٢] فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَإِذَا ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَتْ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً وَ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا يَعْنِي إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
١٧٢٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وُلْدُ الْمُرْتَدِّ الصِّغَارُ مُسْلِمُونَ[٣].
٢ فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة
١٧٢٣- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَتِيبُ الزَّنَادِقَةَ وَ لَا يَسْتَتِيبُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَ لَوْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ مَا الْتَفَتَ إِلَى شَهَادَتِهِمْ.
١٧٢٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَ اسْتَتَابَهُمْ فَأَبَوْا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيراً وَ قَالَ لَأُشْبِعَنَّكَ الْيَوْمَ شَحْماً وَ لَحْماً ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ ثُمَّ رَمَاهُمْ فِي الْحَفِيرِ ثُمَّ أَضْرَمَ عَلَيْهِمْ النَّارِ فاحرقهم وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ وَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ وَ أَمَرَ بِإِحْرَاقِ نَصْرَانِيٍ
[١]. ى- و قد قدمنا ذكره.
[٢]. ى- فوقته.
[٣]. زيد الرواية في ى، و في هامش د، ط- و قال عليه السلام في المرتد إذا مات أو قتل فماله لورثته على كتاب اللّه.
حش ى- قال في مختصر الآثار: و أي الوالدين أسلم فأولاده الأطفال و من يلد بعد ذلك مسلمون بإسلامه، فإن كبروا و أبوا من الإسلام فهم في حال المرتدين، و يفعل بهم ما يفعل بالمرتد، و كذلك ولد المرتدة.