دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٨٠
١٧١٧- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.
١٧١٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِيبُ الْمُرْتَدَّ إِذَا أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَ يَقُولُ إِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَنْ دَخَلَ دِيناً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا نَقْتُلُهُ وَ لَا نَسْتَتِيبُهُ.
١٧١٩- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ تَنَصَّرَ وَ عَلَّقَ صَلِيباً فِي عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ وَيْحَكَ يَا مُسْتَوْرِدُ إِنَّهُ قَدْ رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّكَ قَدْ تَنَصَّرْتَ فَلَعَلَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ إِيَّاهَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسُ[١] فَلَعَلَّكَ وَرِثْتَ مِيرَاثاً مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَظَنَنْتَ أَنْ لَا نُورِثَكَ فَنَحْنُ نُورِثُكَ لِأَنَّا نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَنَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قَالَ فَهَلْ تَنَصَّرْتَ كَمَا قِيلَ فَقَالَ نَعَمْ تَنَصَّرْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ تَنَصَّرْتَ فَقَالَ نَعَمْ تَنَصَّرْتُ قَالَ[٢] عَلِيٌّ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُسْتَوْرِدٌ الْمَسِيحُ أَكْبَرُ فَأَخَذَ[٣] بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ فَكَبَّهُ لِوَجْهِهِ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ بِأَقْدَامِهِمْ حَتَّى مَاتَ.
١٧٢٠- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَ لَا تُقْتَلَ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاحْتَاجَ مَوَالِيهَا إِلَى خِدْمَتِهَا اسْتَخْدَمُوهَا وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا بِأَشَدِّ الضِّيقِ وَ لَمْ تُلْبَسْ إِلَّا مِنْ خَشِنِ الثِّيَابِ بِمِقْدَارِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُدْفَعُ عَنْهَا مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ تُطْعَمُ مِنْ خَشِنِ الطَّعَامِ حَسَبَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهَا.
و كذلك حكم
[١]. حش ى- القدوس من أسماء اللّه عزّ و جلّ و اشتقاقه من القدس أي المتقدس عما لا يليق به.
و يقال قدوس بفتح القاف أيضا و سبوح، قال سيبويه: من أسماء اللّه( تعالى) و قال غيره هو بضم القاف.
من الضياء.
[٢]. س- قال، ى- فقال.
[٣]. ى- فأخذ عليّ عليه السلام.