دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٨
اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً فَأَصَابَ بِهَا عَيْباً وَ قَدْ أَحْدَثَ بِهَا حَدَثاً أَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ قِيلَ لَهُ رُدَّ مَا نَقَصَ عِنْدَكَ وَ خُذِ الثَّمَنَ إِنْ شِئْتَ أَوْ فَخُذْ[١] قِيمَةَ الْعَيْبِ.
١١٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَطَؤُهَا[٢] ثُمَّ يَجِدُ فِيهَا عَيْباً قَالَ تَلْزَمُهُ وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.
١٢٠- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص ذَلِكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى وَ قَدْ وَطِئَهَا رَدَّهَا وَ رَدَّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
١٢١- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْباً ثُمَّ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً بَعْدَ مَا عَلِمَ بِالْعَيْبِ قَالَ تَلْزَمُهُ وَ لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ لَا قِيمَةُ الْعَيْبِ.
١٢٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْعُهْدَةُ[٣] فِي الرَّقِيقِ مِنَ الدَّاءِ الْأَعْظَمِ حَوْلٌ وَ مِنْ مُصِيبَةِ الْمَوْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
١٢٣- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْوَضَحِ وَ الْقَرَنِ[٤] إِذَا حَدَثَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ أَنْ لَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ وَ لَا عُهْدَةَ فِي بَيْعِ بَرَاءَةٍ وَ لَا بَيْعِ مِيرَاثٍ[٥] وَ لَا عُهْدَةِ السَّنَةِ وَ لَا خِيَارِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ.
[١]. ى- خذ.
[٢]. حش ى- أى يأخذ القيمة من بائع السلعة، لا يأخذها من بينهم.
[٣]. حش ى، د- أى على البائع إذا كان في مدة السنة للرقيق الداء الأعظم و المراد بالداء الأعظم الجذام و الوضح و القرن.
[٤]. د، ى حش- و الوضح كناية عن البرص.
د، ى حش- عيب في الجارية يمنع من الجماع.
[٥]. ط، س« ميراث فيه لا عهدة السنة».