دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٧٦
١٧٠٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشاً نَبَشَ قَبْراً وَ أَخْرَجَ كَفَنَ الْمَيِّتِ مِنْهُ.
١٧٠٧- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ع تُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ إِذَا كَانَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَا تُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً وَ يُعَاقَبُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عُقُوبَةً مُوجِعَةً وَ يُنْكَلُ[١] وَ يُحْبَسُ.
١٧٠٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص[٢] أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ سَرَقَ نَاقَةً فَنُتِجَتْ عِنْدَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ نِتَاجَهَا.
١٧٠٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَكَ النَّفَرُ فِي السَّرِقَةِ قُطِعُوا جَمِيعاً[٣].
٣ فصل ذكر أحكام المحاربين
قال الله عز و جل-[٤] إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ الآية و قد تقدم في غير موضع من هذا الكتاب أن كل ما في القرآن أو فصاحبه بالخيار
١٧١١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص[٥] قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ[٦] مَرْضَى فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا عِنْدِي فَإِذَا بَرِئْتُمْ بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ فَاسْتَوْخَمُوا
[١]. ط، ز، د، ع، ينكل به، س، ى- يتكل.
[٢]. س، ز، د، ع. ى، ع- و عنه صلوات اللّه عليه.
[٣]. حش ى- قال في مختصر المصنّف: و إذا اشترك الجماعة في السرقة و بلغ نصيب كل واحد منهم حدّ القطع فقطعوا جميعا.
[٤]. ٥/ ٣٣.
[٥]. عن على( ص) أنه قال:.
[٦]. و هو« ضبة بن أدعم تميم بن مر» من القاموس، د- ضبية.