دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٧٣
١٦٨٩- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَ مَعَهُ كَارَةٌ مِنْ ثِيَابٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ صَاحِبُهَا أَعْطَانِيهَا وَ لَمْ يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
١٦٩٠- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الطَّرَّارُ[١] وَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ النَّفَقَةَ مِنْ كُمِّ الرَّجُلِ أَوْ ثَوْبِهِ وَ لَا الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذِي يَخْتَطِفُ الشَّيْءَ وَ لَكِنْ يُضْرَبَانِ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُحْبَسَانِ.
١٦٩١- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِلِصٍّ نَقَبَ بَيْتاً فَعَاجَلُوهُ وَ أَخَذُوهُ فَقَالَ عَجِلْتُمْ عَلَيْهِ وَ ضَرَبَهُ وَ قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً وَ لَا مَنْ كَسَرَ قُفْلًا وَ لَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ وَ أَخَذَ الْمَتَاعَ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ وَ يُغَرَّمُ مَا أَفْسَدَهُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ فِي الدَّارِ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ أَ عَلَيْهِ قَطْعٌ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ حِرْزِ الدَّارِ.
١٦٩٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ سَرَقَ فَأَرْسَلَهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مَجْنُونٍ.
١٦٩٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ[٢] يَعْنِي مَجَاعَةٍ.
١٦٩٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ[٣] رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ غَيْرَ الْجَوْهَرِ وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَهُ[٤].
[١]. حش ى، س- الطر الشق و القطع.
[٢]. ى- في عام قحطة.
[٣]. س- قال. و كذا في سائر النسخ.
[٤]. حش ى- قال في اختصار الآثار، و لا قطع في شيء من الحجارة، غير الجوهر.