دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٦٩
١٦٦٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ أَظُنُّهُ خَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ إِذَا سَأَلَهُ تَهَيَّبَ بِسُؤَالِهِ[١] فَأَقَرَّ[٢] بِمَا لَمْ يَفْعَلْ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ص أَ سَرَقْتَ قُلْ لَا إِنْ شِئْتَ فَقَالَ لَا وَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
١٦٧٠- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِينَارٍ أَوْ مَا قِيمَتُهُ خُمُسُ دِينَارٍ[٣].
١٦٧١- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ مِنْ أَصْلِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ وَ تَدَعُ لَهُ الرَّاحَةَ يَعْنِي رَاحَةَ الْكَفِّ وَ الْإِبْهَامَ وَ تَقْطَعُ الرِّجْلَ مِنَ الْكَعْبِ وَ تَدَعُ لَهُ الْعَقِبَ يَمْشِي عَلَيْهَا فَيَكُونُ الْقَطْعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ.
١٦٧٢- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنَى مِنَ السَّارِقِ وَ قَالَ قَرَأَ عَلِيٌّ ع السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[٤] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ[٥] أَشَلَّ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى قُطِعَتْ يُمْنَى[٦] عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَتْ.
١٦٧٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَمَرَ بِسَارِقٍ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقَطَعُوهَا وَ ظَنُّوهَا يَمِينَهُ ثُمَّ عَلِمُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ دَعُوهُ فَلَسْتُ بِقَاطِعِ يَمِينَهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ[٧].
[١]. ز- سواله.
[٢]. ط، د، ز- فيقر.
[٣]. د- خمس و دنانير أو ما قيمته خمس دينار.
[٤]. ٥/ ٣٨.
[٥]. ى- فإن أشل.
[٦]. ى- يمناه.
[٧]. حش ى- من مختصر الآثار: و إن أخطأ القاطع فقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى، اكتفى بذلك و لم يقطع غيره.