دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٦٦
فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ مَا طَاوَعْتُهُ وَ لَكِنَّهُ اسْتَكْرَهَنِي فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِكَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ.
١٦٥٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَ لَا شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا يَجُوزُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ.
١٦٥٣- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأَيْمَانِ فِي الْحُدُودِ.
١٦٥٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَ لَمْ يَجِئْ بِبَيِّنَةٍ وَ قَالَ اسْتَحْلِفْهُ لِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ.
١٦٥٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا يُحَدُّ.
١٦٥٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّهِ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ[١] حَتَّى يَسْتَكِفَّ ضَارِبَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِينَ قَالَ حَسْبُكَ فَقَالَ خَلُّوهُ.
١٦٥٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ فِيهِ وَ لَا قَوَدَ.
١٦٥٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ قَدْ أَصَابَ حَدّاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَتَلَهُ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ كَذَلِكَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْقَتْلُ لَكَانَ يُبْدَأُ[٢] بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ.
١٦٥٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْحَدُّ
[١]. ع- يضرب بإقراره.
[٢]. د- يبتدئ.