دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٦٤
السُّكْرِ[١] مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ سَوَاءً ثَمَانُونَ جَلْدَةً فَإِذَا حُدَّ ثُمَّ عَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يُحَدُّ فِيهِ قُتِلَ وَ يُضْرَبُ شَارِبُ الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَ إِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ ضَرْباً وَجِيعاً.
١٦٤٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدُّ السَّكْرَانِ أَنْ يُسْتَقْرَأَ فَلَا يَقْرَأْ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَ ثَوْبَهُ مِنْ ثَوْبِ غَيْرِهِ.
١٦٤٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ثُمَّ حَبَسَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ غَدٍ فَضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً فَقَالَ مَا هَذِهِ الْعِلَاوَةُ[٢] يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِتَجَرُّئِكَ عَلَى اللَّهِ وَ إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
١٦٤٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَ ثَبَتَ ذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ.
١٦٤٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ بِالْمُسْكِرِ ضُرِبَ الْحَدَّ- قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ثُمَّ جَحَدَ فَاجْلِدُوهُ.
١٦٤٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُضْرَبُ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي الْخَمْرِ وَ السُّكْرِ مِنَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ كَذَلِكَ يُضْرَبُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا أَظْهَرَا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَإِذَا أَظْهَرُوهُ ضُرِبُوا الْحَدَّ عَلَيْهِ[٣].
[١]. حش ى- اى الذي يسكر.
[٢]. حش ى- العلاوة الزيادة. حش ى- العلاوة ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر، أو علقه عليه نحو السقاء و السفود.
[٣]. حش ى- و إنّما عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا يحرم في دين الإسلام.