دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٦٢
١٦٣١- وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ يُؤَدَّبُ يَعْنِي إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَوْ أَرَادَ بِهِ الشَّتْمَ وَ التَّعْرِيضَ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي شَرٍّ جَرَى بَيْنَهُمَا أَوْ مُرَاجَعَةِ كَلَامٍ كَانَ فِيهِ تَعْرِيضٌ.
١٦٣٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ أَوِ ابْنَهَا جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ.
١٦٣٣- عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ص أَنَّهُمَا قَالا إِذَا عَفَا الْمَقْذُوفُ عَنِ الْقَاذِفِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ جَازَ عَفْوُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ فَإِنْ رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَمْ يَجُزْ عَفْوُهُ.
١٦٣٤- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الطِّفْلَ أَوِ الطِّفْلَةَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَقَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ آثِمٌ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ[١].
١٦٣٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُحَدُّ الْوَلَدُ إِذَا قَذَفَ وَالِدَهُ وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ إِذَا قَذَفَ الْوَلَدَ.
١٦٣٦- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا لُوطِيُّ قَالَ إِنْ كَانَ قَالَ لَمْ أُرِدْ قَذْفَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَسَبَهُ إِلَى لُوطٍ وَ إِنْ قَالَ إِنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ضُرِبَ الْحَدَّ.
١٦٣٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالْأُبْنَةِ-[٢]
[١]. حش ى- من مختصر الآثار.: و إذا قذف الطفل أو المجنون، فلا شيء عليهما و يؤدب الطفل لأن لا يتجرأ على القذف.
[٢]. حش ى- الأبنة التهمة بالفاحشة أي باللواطة.