دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٦١
تَغْلِيظٌ وَ تَشْدِيدٌ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ امْرَأَةٍ لَهُ قَذَفَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْ لَهَا فَلْتُصَبِّرْ لَهَا نَفْسَهَا وَ إِلَّا أُقِيدَتْ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكاً يَعْنِي لِغَيْرِهِ نُكِّلَ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْمَمْلُوكِ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ يَعْنِي إِذَا قَذَفَهُ بِهَا وَ مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ فَقَدْ أَثِمَ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ وَ يَعْفُوَ عَنْهُ.
١٦٢٧- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا قَذَفَ الْمَمْلُوكُ حُرّاً ضُرِبَ الْحَدَّ كَامِلًا إِنَّمَا هُوَ حَدُّ الْحُرِّ يُؤْخَذُ مِنْ ظَهْرِهِ.
١٦٢٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُحَدُّ الْقَاذِفُ إِذَا قَذَفَ بِأَيِّ لِسَانٍ قَذَفَ بِهِ عَنْ عَرَبِيٍّ أَوْ عَجَمِيٍّ.
١٦٢٩- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ[١] الرَّجُلَيْنِ يَقْذِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ أُتِيَ إِلَى عَلِيٍّ ع بِرَجُلَيْنِ قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا جَمِيعاً.
١٦٣٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَفَعَتْهُ[٢] ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الرُّؤْيَةَ أَوْ يَنْتَفِيَ مِنَ[٣] الْحَمْلِ فَيُلَاعِنَ فَإِنْ قَالَ لَهَا يَا زَانِيَةُ أَنَا زَنَيْتُ بِكِ جُلِدَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ تَقُومَ عَلَيْهِ فِيهِ الْبَيِّنَةُ[٤].
[١]. س- في ط، د، ع. ى ز- عن.
[٢]. زد في د- إلى الوالى.
[٣]. س- عن.
[٤]. حش ى- من مختصر المصنّف: و إذا قال رجل لرجل: يا زانية، فلا حدّ عليه، فإن قال رجل لامرأة يا زان فعليه الحد، و إذا قال رجل لامرأة أجنبية يا زانية فقالت: نعم أنا زنيت بك، فلا حدّ على الرجل لإقرارها، و تحد المرأة للرجل بقذفها إياه، و إذا قال لامرأة: زنيت بثور أو حمار أو ما أشبه ذلك فلا حدّ عليه لاحتماله الكلام، و إن قال لها: زنيت بنفرة أو ثوب أو ناقة أو دراهم أو ما أشبه ذلك، لزمه الحد، لأن ذلك لا وجه له إلّا أن يكون أجرا على الزنا، و إذا قال الرجل يا زان، فقال آخر: صدقت، حد القائل و لم يحد الآخر إلّا أن يقول: صدقت فيما رميته به، أو ما أشبه ذلك.