دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٦٠
فَقَالَ إِنَّهُ لَحَقِيقٌ أَنْ لَا يُقِيمَ يَوْماً[١] وَ يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ الْإِمَامَ كَمَا يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص.
١٦٢١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ إِلَى السُّلْطَانِ ضَرَبَهُ لَهُمْ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضَرَبَهُ لِكُلِّ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْهُمْ بِهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ حَدّاً وَ إِنْ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الِانْفِرَادِ حُدَّ لَهُ[٢] أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ.
١٦٢٢- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي وَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْذِفَ يَهُودِيّاً وَ لَا نَصْرَانِيّاً وَ لَا مَجُوسِيّاً بِمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مِنْهُ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ كَاذِباً.
١٦٢٣- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حُدَّ الْقَاذِفُ لِلْمَقْذُوفِ يَعْنِي إِذَا رَفَعَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَ قَالَ تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا اسْتَحَلَّوْهُ[٣].
١٦٢٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ مُشْرِكَةً وَ زَوْجُهَا مُسْلِمٌ أَوِ ابْنُهَا أَوْ قَذَفَ مُشْرِكاً وَ لَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَقَامَ الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْحَدَّ جُلِدَ الْقَاذِفُ حَدَّ الْقَذْفِ.
١٦٢٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُشْرِكُ مُسْلِماً ضُرِبَ الْحَدَّ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ طِيفَ بِهِ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ وَ نُكِّلَ بِهِ لِيَكُونَ عِظَةً لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
١٦٢٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي قَذْفُ الْمَمْلُوكِ وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ
[١]. زيد في ط- واحدة. و في ع- واحدا.
[٢]. ش. ى- به.
[٣]. حش ى- من مختصر الآثار- و من قذف مشركا فلا حدّ عليه إلّا أن يكون للمشرك ولد مسلم فيقوم عليه بذلك فيحد لحرمة الإسلام و لا ينبغي أن يقذف مشركا و لا غير مشرك.