دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٥٣
وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ[١] وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ.
١٥٨٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ يُسَارُ بِهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا أَمَرَ بِهَا عُمَرُ لِتُرْجَمَ لِأَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ قَالَ أَ وَ هِيَ حَامِلٌ[٢] قَالُوا نَعَمْ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.
١٥٨٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فَجَرَتْ خَادِمٌ[٣] لآِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ بِهَا فَوَجَدْتُ بِهَا دَماً لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ص دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
١٥٨٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَاء أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ إِنْ رَجَعَ بَعْدَ[٤] إِقْرَارِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى سَبِيلُهُ.
١٥٨٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ جَامَعَ وَلِيدَةَ[٥] امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا أُوتِيَ بِرَجُلٍ زَنَى بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.
١٥٨٨- وَ عَنْهُ أَنْ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ وَ قَالَ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ عَلِيٌّ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَاذِفِ.
[١]. زيد في ى، ز، د، ط، ع- و لا على المستحاضة حتّى تطهر.
[٢]. س- حمل( غ).
[٣]. حش ى- بمعنى خادمة.
[٤]. ى- عن.
[٥]. حش ى- الوليدة الصبية الصغيرة، و الوليدة الأمة.