دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٤
١٠٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص يَفْتَرِقَانِ بِالْأَبْدَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي عَقَدَا فِيهِ الْبَيْعَ لَقَدْ بَاعَ أَبِي رض أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَلَمَّا اتَّفَقَ مَعَ الْمُشْتَرِي وَ عَقَدَ الْبَيْعَ قَامَ أَبِي[١] فَمَشَى فَتَبِعْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ[٢].
١٠٦- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ.
١٠٧- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ[٣] قِيلَ[٤] فَغَلَّتُهَا لِمَنْ تَكُونُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
١٠٨- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ السِّلْعَةَ فَيَشْتَرِطُ الْبَائِعُ الْخِيَارَ[٥] أَوِ الْمُبْتَاعُ فَتَهْلِكُ السِّلْعَةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ
[١]. س- قام فمشى.
[٢]. حش ه- قال في الإيضاح: و صفة الافتراق الذي يجب به البيع فرقة الأبدان كما قلنا، بأن يقوم أحدهما من الموضع الذي كان فيه إلى آخر.
( قد سقطت هنا صفحتان في د).
[٣]. ط، د، ى، س- شرط.
[٤]. ط، د، ى. س، ه- قال.
[٥]. حش ى- قال في الاختصار: من اشترى شيئا بالخيار إلى مدة فهلك قبل أن يختاره المشترى، فهو من مال البائع، على المشترى اليمين أنّه ما اختاره و لا رضيه، فإن لم يحلف لزمه.