دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٣١
١٤٩٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَفْرِ[١] الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا أُصِيبَ فَشُتِرَ[٢] فَفِيهِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ وَ فِي الْأَسْفَلِ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ وَ مَا أُصِيبَ مِنْهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ إِذَا نُتِفَتْ أَشْفَارُ الْعَيْنَيْنِ كُلُّهَا فَلَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُ الدِّيَةِ وَ هُمَا سَوَاءٌ الْأَعْلَى وَ الْأَسْفَلُ.
١٤٩٤- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
١٤٩٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ[٣] الدِّيَةُ كَامِلَةً يَعْنِي إِذَا لَمْ يَأْخُذْ دِيَةَ الْعَيْنِ الَّتِي عُوِّرَتْ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةُ يَعْنِي عَمْداً فَعَمِيَ فَإِنْ شَاءَ فَقَأَ إِحْدَى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلُ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ لَمْ يَفْقَأْ عَيْنَ صَاحِبِهِ.
١٤٩٦- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ تُفْقَأُ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ إِذَا يَصِيرُ أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.
١٤٩٧- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ يَعْنِي الصَّحِيحَةَ الْحَدَقَةِ[٤] الَّتِي لَا يَرَى بِهَا صَاحِبُهَا إِذَا فُقِئَتْ مِائَةَ دِينَارٍ.
١٤٩٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ:[٥] فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ قَالَ يُعْطَى الدِّيَةَ بِحِسَابِ ذَلِكَ تُؤْخَذُ بَيْضَةٌ فَيُخْرَجُ مَا فِي جَوْفِهَا وَ تُعَلَّقُ بِشَعْرَةٍ بِيَدِ رَجُلٍ وَ تُرْبَطُ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ ثُمَّ يَلُوحُ لَهُ الرَّجُلُ بِالْبَيْضَةِ-
[١]. حش ى- شفر كل شيء حرفه و شفر العين منبت الهدب منها، و الجمع أشفار، حش د- أى پابن( كجراتى).
[٢]. ع شتر.
[٣]. ز، د، ى- فيها.
[٤]. حش ى- حدقة العين سوادها الأعظم و الجمع حدق و حداق.
[٥]. س. ز، ى قضى.