دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٢٧
قَالَ لَا شَيْءَ عَلَى ضَارِبِ الدَّابَّةِ.
يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم[١] و لم يتعمد صرع الرجل[٢] فأما إن تعمد[٣] ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعة بأي وجه كان فهو ضامن
١٤٨٤- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَلَّعَ مِنْ خِلَالِ دَارِ قَوْمٍ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَهُوَ هَدَرٌ.
١٤٨٥- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَيِّتاً فِي الْقَبِيلَةِ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَاتَ مَوْتَهُ[٤]- وَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ وَ لَا شَيْءَ فِيهِ.
٧ فصل ذكر القسامة
١٤٨٦- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِالْقَسَامَةِ[٥] وَ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً وَ قَضَى بِذَلِكَ عَلِيٌّ ع بِالْكُوفَةِ وَ قَضَى الْحَسَنُ ع- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا يَرْضَى بِهَا يَعْنِي الْقَسَامَةَ لَنَا عَدُوٌّ وَ لَا يُنْكِرُهَا لَنَا وَلِيٌّ قَالَ وَ الْقَسَامَةُ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ
[١]. ى، ز حذ« عن نفسهم».
[٢]. س خه- المراكب.
[٣]. س، ط. ع، د، ز، ى- تعدى.
[٤]. ط، ع،- بموته، س، ز، د، ى- موته.
[٥]. حش ى- القسامة الأيمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله و لا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه، من الضياء.