دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٢٦
فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَتَلَ الْبُخْتِيَّ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِدِيَةِ الْمَقْتُولِ وَ يَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ.
يعني إذا كان أرسله على ما قدمنا ذكره
٦ فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود
١٤٨١- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص[١] أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَ جَامَعَهَا وَ قَتَلَ ابْنَهَا فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْهِ بِفَأْسٍ فَأَدْرَكَتْهُ فَضَرَبَتْهُ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَأَهْدَرَ دَمَهُ وَ قَضَى بِعُقْرِهَا[٢] وَ دِيَةِ ابْنِهَا فِي مَالِهِ- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا رَاوَدَ[٣] الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَنْ نَفْسِهَا فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ قَالَ وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ.
١٤٨٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَتَرَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَاقْتَلَعَ ثَنَايَاهُ فَأَبْطَلَهَا عَلِيٌّ ع.
١٤٨٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَاتَّقَاهُ بِشَيْءٍ فَأَصَابَهُ فَمَا أَصَابَ مِنْهُ بِمَا اتَّقَاهُ بِهِ فَهُوَ هَدَرٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يُوطِئَ دَابَّتَهُ رَجُلًا فَضَرَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَقَعَ الرَّاكِبُ-
[١]. س. ى- عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات اللّه عليه قضى إلخ.
[٢]. حش ى- العقر مهر المرأة إذا وطئت على شبهة، و من الضياء العقورية فرج المرأة إذا أغصبت نفسها، قيل اشتقاقه من العقر لأن وطء البكر عقر لها و قد يسمى المهر عقرا على التوسع، د- عقرها.
[٣]. س- راود، ع، ط، ز، د، ى- أراد.