دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٢٥
الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مَكَانِهِ[١] حَتَّى قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَى الثَّوْرِ فَقَتَلَهُ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ[٢].
١٤٧٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمَنِ فِي فَرَسٍ أَفْلَتَ فَنَفَحَ[٣] رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَأَهْدَرَهُ عَلِيٌّ ع[٤] وَ قَالَ إِنْ أَفْلَتَ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ وَ إِنْ أَرْسَلَهُ أَوْ رَبَطَهُ[٥] فِي غَيْرِ حَقِّهِ ضَمِنَ فَلَمْ يَرْضَ الْيَمَانِيُّونَ بِحُكْمِهِ فَأَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا وَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِيّاً لَيْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ وَ حُكْمُ عَلِيٍّ كَحُكْمِي وَ قَوْلُهُ قَوْلِي وَ هُوَ وَلِيُّكُمْ مِنْ بَعْدِي وَ لَا يَرُدُّ قَوْلَهُ وَ حُكْمَهُ إِلَّا كَافِرٌ وَ لَا يَرْضَى بِقَوْلِهِ وَ حُكْمِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ[٦] ذَلِكَ تَوْبَتُكُمْ.
١٤٧٩- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا يُغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً يَعْنِي فِيمَا يَمْلِكُونَ أَوْ تَكُونُ أَفْلَتَتْ مِنْهُمْ.
١٤٨٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي بُخْتِيٍ[٧] اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ
[١]. ط، د، ز، مأمنه. س، ع، ى- مكانه.
[٢]. حش ى- هذا حكم به داود عليه السلام في مثل هذه القضية بعينها، من ذات البيان.
[٣]. حش ى- نفحت الناقة ضربت برجلها، حش س- نفحت الدابّة إذا رمت بحافرها.
[٤]. ى حذ على، ع، ز- فأهدره عليه السلام.
[٥]. ى، أربطه.
[٦]. ى، ز- قال: ذلك توبتكم.
[٧]. حش ى- البختى واحد البخت من الإبل، يقال هي لغة عربية و يقال هي عجمية معربة، من الضياء.