دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٢٣
١٤٧٠- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي جَنِينِ الْأَمَةِ بِعُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ[١].
١٤٧١- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ مِنَ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِالْمَيِّتِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ هَلَاكُ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَ الدِّيَةُ فِي الْمَيِّتِ كَالدِّيَةِ فِي الْجَنِينِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ وَ مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَتْ تُورَثُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ كَانَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ التَّمْثِيلُ لَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَ يُحَجُّ مِنْهُ[٢] إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ يُعْتَقُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُجْعَلُ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ عَنْهُ.
١٤٧٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي زِحَامٍ فَدِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ إِنْ عُرِفُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْرَفُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ[٣].
١٤٧٣- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اسْتَسْقَى قَوْماً مَاءً[٤] فَلَمْ يَسْقُوهُ وَ تَرَكُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشاً[٥] بَيْنَهُمْ وَ هُمْ يَجِدُونَ الْمَاءَ فَضَمَّنَهُمْ دِيَتَهُ.
١٤٧٤- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي سِتَّةِ غِلْمَةٍ دَخَلُوا مَاءً فَغَرِقَ أَحَدُهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى بِدِيَتِهِ أَخْمَاساً عَلَى الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الدِّيَةِ وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ خُمُسَاهَا.
١٤٧٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَتَبَاعَجُوا[٦]
[١]. حش ى- و من الإيضاح عن على( ص) أنه قال في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه، و في الحديث قضى في الحنين بغرة عبد أو أمة، قيل إنّه عبر عن الجسم بالغرة، يقال فلان غرة ميمونة.
[٢]. ع، ط، ز، ى- يحج منه عنه، س، د- يحج منه.
[٣]. ى، ز، ع- بيت مال المسلمين.
[٤]. ى حذ« ماء».
[٥]. ى- و تركوه عطشا إلخ.
[٦]. حش ى،( كجراتى)- بهوكا بهوك.