دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٢٠
مثل أن يهمزها[١] فتنفح[٢] أو يضربها فتشيل ذنبها فتصيب به شيئا أو يكبحها[٣] فترجع القهقرى فتصيب بها شيئا أو ما أشبه هذا قال و السائق يضمن ما أصابت كذلك و ما سقط عنها من سرج أو إكاف[٤] أو حمل[٥] أو ما أشبه ذلك فأصاب شيئا فالراكب و السائق ضامنان له
١٤٦٢- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الضَّمَانَ عَلَى الرَّدِيفَيْنِ فِيمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ[٦] أَنَّهُمَا قَالا فِي الْجِدَارِ الْمَائِلِ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ فِيهِ[٧] أَوْ كَانَ مَائِلًا بَيِّنَ الْمَيْلِ لَا يُؤْمَنُ سُقُوطُهُ وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فَأَبْقَاهُ لَا يَهْدِمُهُ وَ لَا يَدْعَمُهُ فَسَقَطَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ.
١٤٦٣- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً بَالِغاً جَائِزَ الْأَمْرِ وَ اسْتَعَانَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَ[٨] فِي عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ فَأَعَانَهُ فَهَلَكَ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْ صَاحِبِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ فَهُوَ هَدَرٌ وَ إِنِ اسْتَعَانَ غُلَاماً غَيْرَ بَالِغٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ الَّذِي يَلِي عَلَيْهِ يَعْنِي الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِيهِ أَوْ عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُمَا[٩] فَهَلَكَا ضَمِنَ وَ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ الْجَائِزِ الْأَمْرِ أَوِ الْمَوْلَى فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
[١]. ص حش- همزه أي دفعه، و ضربه.
[٢]. حش س- نفحت الدابّة إذا رمت بحافرها فضربت به، حش ى- نفحت الناقة ضربت برجلها.
[٣]. حش ى- كبحت الدابّة إذا جذبتها إليك باللجام لتقف، حش س- كبح الفرس قرعه باللجام ليقف و لا يجرى.
[٤]. حش ى- الإكاف للحمار بمنزلة السرج للفرس و جمعه الأكف، من الضياء.
[٥]. أيضا- الحمل بكسر الحاء ما كان على ظهر، و بفتح الحاء ما كان في البطن أو على رأس شجر، من الضياء.
[٦]. س. ز، ى، ع، ط- و عن على( ص) و أبي عبد اللّه. د- و عن على ع.
[٧]. حذ ط- فيه زمان.
[٨]. حذ ى.
[٩]. ى- استاجره.